ode

القانون الداخلي

 

القانون الداخلي

 

 

الفصل الأول: التأسيس والتعريف والمقر

 

المادة 1:

 القانون الداخلي للمنظمة الديمقراطية للتعليم ODE يجسد التصور التنظيمي ويحدد العلاقات بين الأعضاء المنخرطين وفق مسؤولياتهم، وبين الأجهزة النقابية أفقيا وعموديا. وتعتبر مقتضيات هذا القانون ملزمة لجميع المنخرطين.

 

المادة 2:

المنظمة الديمقراطية للتعليم عضو في المنظمة الديمقراطية للشغلODT، تأسست بتاريخ 02 شتنبر 2006 وفق القانون الأساسي للمنظمة وهي نقابة تعليمية وطنية تضم كل العاملين والعاملات بقطاع التربية والوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مقرها المؤقت: 78 شارع علال بن عبد الله بالرباط.

 

الفصل الثاني: الأهداف

 

المادة 3:

تهدف المنظمة الديمقراطية للتعليم ODE إلى تنظيم وتأطيركل المأجورين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والاجتماعية الفردية والجماعية والعمل على حماية الحق في ممارسة العمل النقابي وصون المكتسبات وإقرار نظام تعليمي يستجيب لطموحات الشعب المغربي في التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

 

الفصل الثالث: هيكلة المنظمة الديمقراطية للتعليم

 

  الباب الأول: الأجهزة المحلية

 

المادة 4: لجنة المؤسسة

  البند 1: التكوين:

-   تعتبر لجنة المؤسسةاللبنة الأولى للتنظيمالنقابي، وتنتخب على قاعدة الجمع العامللمنخرطين والمنخرطات   

-   داخل المؤسسات أو بالمقرات النقابية بحضور عضو من مكتب الفرع المحلي مع مراعاة تمثيلية الفئات ولا تتعدى صلاحيتها سنتين.

تتكون لجنة المؤسسة حسب عدد المنخرطين بنسبة 1/5 كالتالي:

 

  أقل مكن 5 منخرطين : عضو واحد.

من 5 إلى 10 : عضوان .

من 10 إلى 15 : 3 أعضاء.

من 15 إلى 20 : 4 أعضاء .

 

البند2: مهام لجنة المؤسسة:

-   تعمل لجنة المؤسسة على حل المشاكل داخل المؤسسة أو عرضها على المكتب المحلي، كمت تقوم بتهييء تقارير حول أوضاع المؤسسة التربوية والإدارية وترسلها للمكتب النقابي.

-   تتحمل لجنة المؤسسة مسؤولية التأطير والمبادرة داخل المؤسسة تحت إشراف المكتب المحلي.

-   تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر وتدونها في محضر وترفع تقارير إلى المكتب.

 

المادة 5: مجلس الفرع

  البند 1: التكوين:

-   يعتبر مجلس الفرع أعلى هيئة تقريرية بالفرع، ويتكون من أعضاء لجن المؤسسات ومن المتفرغين وأعضاء اللجنة الإدارية واللجن الثنائية بالفرع وعضوات دائرة المرأة.

-   تمتد صلاحية مجلس الفرع لمدة سنتين ويجدد خلال الدورة الأولى من السنة الدراسية.

 

البند 2: مهام مجلس الفرع:

-   - يراقب عمل المكتب المحلي ويعوض أعضاءه المتغيبين أو الذين تخلوا عن مهامهم لسبب من الأسباب.

-   يعقد اجتماعاته مرة كل شهرينوكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

-   ينتخب من بين أعضائه مكتب الفرع المحلي تحت إشراف عضو من المكتب الوطني أو من ينتدبه لهذا الغرض.

-   يسطر برنامج العمل، ويناقش ويصادق على الملف المطلبي المحلي.

 

المادة 6: مكتب الفرع

  البند 1: التكوين:

-   يعتبر مكتب الفرع أعلى هيئة تنفيذية على صعيد الفرع.

-   يتكون من 7 إلى 15 عضوا ويوزعون المهام فيما بينهم على الشكل التالي:

         

       * الكاتب العام.

       * نائبه

       *  أمين المال

       * نائبه

       * المقرر

       * مستشارون (مكلفون بمهام)

 

-   ينتخب خلال الدورة الأولى من السنة الدراسية لمدة سنتين من طرف مجلس الفرع خلال جمع عام للمنخرطات والمنخرطين.

 

 

 

البند 2: مهام مكتب الفرع:

-   يسهرمكتب الفرع على تنفيذ البرامج المصادق عليها من طرف مجلس الفرع.

-   يرفع تقارير دورية حول اشغاله للمكتب افقليمي والجهوي وكذا للمكتب الوطني.

-   يشكل لجن وظيفية ويشرف على سيرها وهي كالتالي:

            * لجنة التنظيم

            * لجنة الشؤون النقابية

            * لجنة العلاقات الخارجية

            * لجنة الإعلام والتواصل

            * لجنة التكوين والإشعاع

            * لجنة الأعمال الاجتماعية

            * لجنة المرأة

    - يوجه الاستدعاءات للتجمعات التنظيمية والتعبوية والأنشطة الإشعاعية.

    - يشرف على انتخاب لجن المؤسسات.

    - يصدر البيانات والبلاغات والنشرات وينظم الندوات والمخاضرات، ويعمل على تدبير العلاقات مع

      النيابة التعليمية ويباشر المفاوضات حول الملف المطلبي المحلي.

 

  الباب الثاني: الأجهزة الإقليمية

  

  المادة 7: المجلس الإقليمي

      البند 1: التكوين:

-   يتكون المجلس الإقليمي من جميع أعضاء مكاتب الفروع المحلية المتواجدة بالإقليم وأعضاء اللجنة

الإدارية وأعضاء اللجن الثنائية والمتفرغين وأعضاء الاتحاد المحلي التابعين للتعليم.

-   يعتبر المجلس افقليمي أعلى هيئة تقريرية في الإقليم ويجتمع مرة كل 3 أشهر أو كلما دعت الضرورة  لذلك.

   

البند 2: مهام المجلس الإقليمي:

-   يراقب عمل المكتب الإقليمي ويعوض الأعضاء المتغيبين أو الذين تخلوا عن مهامهم لسبب من الأسباب. 

-   يسطر برنامج العمل الدوري للمكتب الإقليمي.

-   يناقش ويصادق على الملف المطلبي الإقليمي.

 

  المادة 8: المكتب الإقليمي

    البند 1: التكوين:

-   ينتخب المكتب الإقليمي من بين أعضاءالمجلس الإقليمي في جمع عام مرة كل سنتين.

-   يعتبر المكتب الإقليمي جهازا تنفيذيا.

-   يتكون المكتب الإقليمي من 7 إلى 15 عضوا ويوزعون المهام فيما بينهم.

 

   البند 2: مهام المكتب الإقليمي:

-   يسهرمكتب الفرع على تنفيذ البرامج المصادق عليها من طرف المجلس الإقليمي.

-   يرفع تقارير دورية حول أشغاله للمكتب الجهوي والوطني.

-   يباشر المفاوضات مع النيابة الإقليمية حول الملف المطلبي الإقليمي بتنسيق مع مكاتب الفروع المحلية

-   يشكل لجن وظيفية ويشرف على سيرها.

 

  الباب الثالث: الأجهزة الجهوية

 

  المادة 9: المجلس الجهوي

     البند 1: التكوين:

-   يعتبر المجلس الجهوي أعلى هيئة تقريرية على مستوى الجهة ويجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة .

-   يتكون المجلس الجهوي من جميع أعضاء المكاتب المحلية المتواجدة بتراب الجهة وأعضاء اللجن الإدارية والمتفرغين وأعضاء اللجن الثنائية بالجهة وأعضاء الاتحادات المحلية والجهوية التابعين للتعليم.

البند 2: مهام المجلس الجهوي:

-   ينتخب المكتب الجهوي.

-   يسطر برنامج العمل على المستوى الجهوي ويراقب تنفيذه.

-   يناقش ويصادق على الملف المطلبي الجهوي.

 

المادة 10: المكتب الجهوي

   البند 1: التكوين:

-   يعتبر المكتب الجهوي جهازا تنفيذيا بحيث يسهر على تنفيذ البرنامج المسطر من طرف المجلس الجهوي.

 

-   يتكون المكتب الجهوي من 7 إلى 15 عضوا ويوزعون الماهم فيما بينهم

 

 البند 2: مهام المكتب الجهوي:

-   يجتمع المكتب الجهوي مرة في الشهر.

-   يرفع تقارير دورية حول أشغاله إلى المكتب الوطني

-   يعمل على تأسيس وتجديد المكاتب المحلية والإقليمية تحت إشراف المكتب الوطني.

 

  الباب الرابع: الأجهزة الوطنية

 

 المادة 11: المؤتمر

   البند 1:

-   يعتبر المؤتمر الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم أعلى هيئة تقريرية.

-   ينعقد المؤتمر الوطني مرة كل ثلاث سنوات بصفة عادية أو استثنائيا بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية.

-   يتركب المؤتمر من من مندوبين منتخبين من تجمعات عامة للمنخرطين على مستوى الفروع تحت إشراف المكتب الوطني وأعضاء من اللجنة الإدارية.

 

 البند 2: المهام

-   تحدد نسبة التمثيل في المؤتمر على أساس معدل الانخراطات السنوية.

-   تتم عملية انتخاب المؤتمرين بالاقتراع السري والترشيخ الديمقراطي.

-   يناقش مشاريع المقررات ويصادق عليها.

-   ينتخب اللجنة الإدارية.

 

المادة 12: اللجنة الإدارية

  البند 1:

-   تعتبر اللجنة الإدارية جهازا تنفيذيا مسؤولا عن القيادة والإدارة الوطنية للمنظمة الديمقراطية للتعليم والساهرة على تنفيذ المقررات والتوجيهاتوالخيارات الكبرى ومصالح المنظمة المادية والمعنوية.

-   تتكون اللجنة الإدارية من 61 عضوا على الأقل ويتم انتخابهم خلال المؤتمر.

 

  البند 2: المهام

-   تجتمع اللجنة الإدارية مرتين في السنة وبصفة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائها.

-   تتدخل لحل المشاكل على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي.

-   تقوم بتعويض أعضاء المكتب الوطني الذين تخلوا عن مهامهم لسبب من الأسباب.

-   تشكل من بين أعضائها لجن المراقبة المالية والتحكيم في المخالفات والنزاعات التنظيمية.

-   تحاسب المكتب الوطني وتراقب أعماله.

-   تصادق على لائحة اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتحدد مقاييس التمثيلية ومشاريع المقررات ومشروع النظام الداخلي بما في ذلك رئاسة المؤتمر وتنظيم أشغاله.

 

   المادة 13: المجلس الوطني

-   يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني ويجتمع مرتين في السنة أو كلما دعت  الضرورة إلى ذلك.

-   يتشكل المجلس الوطني من أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء اللجن الثنائية والكتاب العامون والأمناء للمكاتب المحلية والإقليمية والجهوية وعضوات السكرتارية الوطنية لدائرة المرأة.

 

البند 2: المهام:

-   يبث في القضايا الأساسية والقرارات الهامة التي تستلزم مناقشة قاعدية عميقة والتي تعرض عليه من

   طرف المكتب الوطني واللجنة الإدارية.

-   يراقب ويحاسب أداء المكتب الوطني واللجنة الإدارية.

 

المادة 14: المكتب الوطني

  البند 1:

-   يعتبر المكتب الوطني جهازا تنفيذيا.

-   يتكون من 9 أعضاء على الأقل وينتخبون من بين أعضاء اللجنة الإدارية، ويوزع الماهم فيما بين أعضائه على الشكل التالي:

       * الكاتب العام

       * النائب الأول

       * النائب الثاني

       * أمين المال

       * النائب الأول

       * النائب الثاني

       * والباقس مستشارون مكلفون بمهام.

 

البند 2: المهام:

-   يسهر المكتب الوطني على سير المنظمة ويمثلها أمام مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع التربية والتكوين وأمام السلطات والقضاء والمنظمات النقابية وغيرها في الداخل والخارج.

-   يتحمل المسؤولية بشكل جماعي في كل ما يصدر عنه من مواقف وقرارات وما سقوم به من اتصالات.

-   يسهر على تدبير المفاوضات مع الجهات المعنية بقضايا التربية والتكوين.

 

المادة 15: مالية المنظمة (أنظر القانون الأساسي)

 

الفصل الرابع: مقتضيات عامة

 

المادة 16: يحاسب كل عضو أخل بمسؤولياته أو قام بأعمال تتنافى وأهداف المنظمة الديمقراطية للتعليم

             (المنظمة الديمقراطية للشغل) أو معادية لها محاسبة فردية وجماعية في إطار القنوات

             التنظيمية للمنظمة ويعرض المشكل على لجنة التحكيم المنبثقة من اللجنة الإدارية لدراسة

             الملف واتخاذ القرار المناسب.

 

المادة 17: لا تعتبر اجتماعات الأجهزة المسؤولة وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا قانونية إلا بحضور              

             60 % من الأعضاء في الاجتماع الأول، أكثر من النصف في الاجتماع الثاني وبمن حضر

              في الاجتماع الثالث شريطة استدعاء جميع الأعضاءقبل الاجتماع. ويمكن تغيير هذا القانون   

             بقرارمن اللجنة الإدارية مصادق عليه ب 75%.

 

المادة 18: تتحدد مسؤولية الكتاب العامين وطنيا، جهويا، إقليميا، ومحليا لولايتين اثنين فقط.

 

المادة 19: لا يسمح للمتقاعدين تحمل مسؤولية الكتابة العامة في كل الأجهزة النقابية.

 

المادة 20: يبث المكتب الوطني في توزيع الانقطاعات النقابية بناء على الحاجيات الوطنية والجهوية

             والإقليمية والمحلية، ويدعو إلى اجتماع للمنقطعين في بداية كل موسم دراسي لتدارس وتحديد

             مهامهم.

 

المادة 21: يصدر المكتب الوطني مذكرة تفسيرية تحدد كيفية تطبيق مقتضيات القانون الداخلي

             والأساسي.

 

المادة 23: تسلم ممتلكات المنظمة الديمقراطية للتعليم وأموالها في حالة حلها إلى المنظمة الديمقراطية

             للشغلODT.

 

المادة 24: صادق المؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية

              للشغل على هذا القانون.

   
                                                      
أعلى الصفحة

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement