ode

القانون الأساسي

 

القانون الأساسي


الفصل الأول: التأسيس والتعريف والمقر

 

المادة 1: تبعا للظهير الشريف رقم 119-57-1 الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (16يوليوز 1957) في شأن النقابات المهنية. وبناء على القانون رقم 99 - 65 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194 - 03 - 1 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) وخاصة القسم الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالنقابات المهنية، تأسست نقابة وطنية تعليمية تضم كل العاملين بقطاع التعليم من هيئة التدريس والأطر الإدارية والمراقبة التربوية والأعوان وكل رجال ونساء التربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي سواء الذين يزاولون نشاطهم أو في حالة التقاعد أو انقطاع مؤقت أو ملحق الذين اتفقوا على قوانين هذه النقابة، تحمل هذه النقابة التعليمية إسم المنظمة الديمقراطية للتعليمOdt   بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط.

 

المادة 2: المنظمة الديمقراطية للتعليم عضو في المنظمة الديمقراطية للشغل.

 

الفصل الثاني: الأهداف

 

المادة 3: تهدف المنظمة الديمقراطية للتعليم إلى تأطير وتنظيم كل المأجورين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والاجتماعية الفردية والجماعية والعمل على حماية الحق في ممارسة العمل النقابي وحماية مكتسبات كل العاملين والعاملات بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والنضال من أجل مغرب يتمتع كل أبناؤه بتعليم يؤهل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بما يخدم الصالح العام.

 

المادة 4: المنظمة الديمقراطية للتعليم نقابة مستقلة عن جميع التنظيمات الحزبية وعن الدولة، ومن حق المنخرطين بها أن ينخرطوا بكل حرية أينما شاؤوا من التنظيمات السياسية والمجتمع المدني كما يمكن للمنظمة الديمقراطية للتعليمOdt  أن تقوم بشراكات مع منظمات نقابية وطنية ودولية تهدف إلى نفس المرامي.

 

المادة 5: يحق لكل الأعضاء المنخرطين بالمنظمة الديمقراطية للتعليم الإبداء بآرائهم بكل حرية على قاعدة الانتخاب  الديمقراطي ومبدأ القيادة الجماعية محليا جهويا ووطنيا.

 

المادة 6: يعتبر عضوا في المنظمة الديمقراطية للتعليم كل موظف وعامل ومستخدم رسمي أو مؤقت في المصالح التابعة للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بشرط:

 -   عدم الانتماء لأية منظمة نقابية أخرى.

 -   المصادقة على هذه القوانين والالتزام بها وتأدية واجب الانخراط.

 

الفصل الثالث: هيكلة المنظمة

 

المادة 7: تتكون الهيكلة التنظيمية على الشكل التالي:

-                المؤتمر الوطني -  المجلس الوطني  - اللجنة الإدارية الوطنية - المجلس الجهوي – المكتب الجهوي – المجلس الإقليمي- المكتب الإقليمي-  مجلس الفرع – مكتب الفرع

كما يحق للفئات التعليمية في إطار المنظمة الديمقراطية للتعليم Odt أن تهيكل نفسها في إطار هيئات فئوية تحت إشراف الأجهزة الوطنية.

 

المادة 8: يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيأة تقريرية للمنظمة الديمقراطية للتعليم Odt، يناقش مشاريع ومقررات المؤتمر ويصادق عليها ويحدد الاختيارات الكبرى للمنظمة، يعدل القانون الأساسي بالأغلبية.

 

المادة 9: ينعقد المؤتمر كل 3 سنوات بصفة عادية يتكون المؤتمر من مندوبين منتخبين في تجمعات عامة للمنخرطين تعقد على مستوى الفروع. كما يعتبر أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية والعضوات  المسؤولات بالمنظمة مؤتمرين بالصفة.

 

المادة 10: المجلس الوطني

يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر تجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 11: يتشكل المجلس الوطني من أعضاء اللجنة الإدارية ، أعضاء اللجان الثنائية ، كتاب وأمناء المكاتب الجهوية والمحلية وعضوات السكرتارية الوطنية لدائرة المرأة.

 

المادة 12: اللجنة الإدارية

- تعتبر اللجنة الإدارية جهازا تنفيذيا أمام المجلس الوطني وبعد المكتب الوطني.

- تشكل دوائر وطنية من بين أعضائها  وهي كالتالي : التنظيم  - الشؤون النقابية - العلاقات الخارجية - الملف المطلبي - الأعمال الاجتماعية - دائرة المرأة - الإعلام والتواصل.

-                تنتخب من بين أعضائها مكتبا وطنيا وتقوم بتعويض أعضائه الذين تخلوا عن مهامهم بسبب من الأسباب، وتتركب اللجنة الإدارية من 61 عضوا على الأقل ينتخبهم المؤتمر على قاعدة الإشراك والتداول الديمقراطي.

-                تجتمع ثلاث مرات في السنة بدعوة من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضائها.

 

المادة 13: المكتب الوطني

يعتبر المكتب الوطني:

- جهازا تنفيذيا وتدبيريا للمنظمة الديمقراطية للتعليم Odt.

- يسهر على سير المنظمة ويمثلها أمام السلطات والقضاء والمنظمات النقابية وغيرها في الداخل والخارج.

- يتحمل المسؤولية بشكل جماعي أمام السلطات في كل ما يصدر عنه من مواقف وقرارات وما يقوم به من اتصالات.

- يسهر على تدبير المفاوضات مع الوزارة.

- يتكون من تسعة أعضاء على الأقل ينتخبون من بين أعضاء اللجنة الإدارية ويوزع المهام فيما بين أعضائه على الشكل التالي: والكاتب (ة)العام(ة)ونائباه (تاه) وأمين (ة) المال ونائبه (ته) والباقي مستشارون.

 

الفصل الرابع: الهياكل الجهوية والمحلية

 

المادة 14: تتكون الهيآت الجهوية والمحلية من المجلس الجهوي والمكتب الجهوي المجلس الإقليمي و المكتب الإقليمي  ومجلس الفرع ومكتب الفرع.

 

الفصل الخامس: المالية

 

المادة 15: تتكون مالية المنظمة الديمقراطية للتعليم من حصة مداخيل الانخراط والاشتراكات ومردود الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية ومردود بيع منتوجات المنظمة ، كما يسهر على مالية المنظمة لجنة منبثقة عن اللجنة الإدارية.

 

الفصل السادس: مقتضيات عامة

 

المادة 17: تحل المنظمة الديمقراطية للتعليم بقرار من المؤتمر مصادق عليه بثلثي أعضاء المنظمة وفي مؤتمر استثنائي وتحول ممتلكاتها وأموالها في حالة حلها إلى المنظمة الديمقراطية للشغل.

 

صادق المؤتمر التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للتعليم على هذا القانون

                                                       أعلى الصفحة

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement